المحقق الكركي

107

رسائل الكركي

زيد بعقد الجعالة من الجماعة المذكورين أن يجري ماء تلك القناة من الموضع المعين إلى المحل بالتعمير والانفاق والعمل ، ليكون للعامل نصف القناة ونصف مائها وحصة من الأرض المتعلق بها ، وشرطوا في متن العقد متى لا يتم العمل لم يستحق القابل شيئا من الجعل ولا الرجوع بأجرة ما عمل ولا بعوض ما أنفق ، وجرى بين الجماعة الملاك وبين زيد القابل عقد الجعالة على النهج المذكور ، ثم عمل العامل وشرع في التعمير والتنقية والانفاق ، ولم يجر الماء من الموضع المعين إلى المحل المعين المذكور ، ولم يتم العمل المقرر المعين ، وأعرض عنه ، فهل يستحق العامل بمجرد عمل بعض ما عين في عقد الجعالة بدون اتمام العمل ما جعل ، أو بعض الجعل ، أو الرجوع على الجاعل بتمام ما أنفق أو بعضه ، أم لا ؟ [ الجواب ] : الثقة بالله وحده ، لا يستحق العامل المذكور شيئا والحال ما ذكر . علي بن عبد العالي . [ مسألة 62 ] : فيما لو كان لزيد زوجة وسافر عنها زوجها إلى بعض البلدان ، ثم بعد مدة اشتهر خبر قتله ، فاعتدت الزوجة المذكورة عدة الوفاة ، ثم بعد خروجها من العدة تزوجها عمرو ولم يدخل بها ، فحضر زيد المذكور من سفره فطلقها ، فهل يجوز لعمرو المذكور أن يتزوجها بعد خروجها من العدة والحال ما ذكر والصورة ما شرح ؟ .

--> ( 1 ) هكذا ورد هذا السؤال في النسخة الخطية من دون جواب .